حكم بيع العملة اليمنية (الصرف مثل أبو 10 وابو20 ) مقابلها بالسعودي

رقم الفتوى ( 4373 )

السؤال : ماهو حكم بيع العملة اليمنية (الصرف مثل أبو 10 وابو20 ) مقابلها بالسعودي علما أنه فيه ربح
الجواب : بيع العملة بعملة أخرى كبيع الريال اليمني بالسعودي جائز مع الزيادة لاختلاف العملتين بشرط الحلول (عدم التأجيل) والتقابض، وإذا كان للسائل مقصد آخر أو أن في العملية شيء لم يظهره فعليه بيانه؛ لأنه كذلك لا يجوز التعامل بما فيه مشاركة في هدم العملة اليمنية وبما يسبب في التضخم فإن في ذلك أعظم الضرر على الشعب المسكين، ولا يحل للمسلم أن يقدم مصلحته الخاصة على المصلحة العامة، وعلى حساب الإضرار بالآخرين.

زر الذهاب إلى الأعلى