حكم سفر المعتدة عن وفاة للضرورة
رقم الفتوى ( 4366 )
السؤال : بنتي زوجها قتل في معركة وهي ساكنة عندي هي وأولادها في بيتي طبعا،
ونحن في إدلب مع المجاهدين وبيت أهل زوجها أو أحماها موجودون فى تركيا، ويريدون أن تذهب إليهم مع أخت حماتها تهريبا، وليس معهم محرم. أفتوني. جزاكم الله خيراً.
الجواب : تكمل عدتها عندك، ولا تسافر وهي في العدة؛ إذ لا ضرورة لذلك. ثم إذا تمت العدة، فلها أن تسافر مع أولادها إلى تركيا، فإن وجد المحرم فهو المطلوب، وإن لم تجد محرما وأولادها قصر فلا حرج عليها لضرورة إلحاق الأيتام بأهلهم.
والله أعلم.