الرجوع عن الهدية

رقم الفتوى ( 4361 )

السؤال : قريبتي اشترت لوالدتها طقم ذهب، وعند وفاتها قالت لأخوتها عند تقسيم الذهب بينهم: هذا حقي أنا اشتريته لأمي وسآخذه. هل يجوز لها ذلك؟
الجواب : إذا كانت قد أعطت الذهب لأمها على سبيل الهبة والتمليك فلا يحق لها رده، بل هو إرث للجميع، وهذا هو الظاهر. وأما إذا أعطت الذهب لأمها على سبيل الإعارة فهو حقها، لكن هي تقول: أنا اشتريته لأمي، وهذا يعني أنها وهبته لأمها فليس لها فيه إلا كبقية الورثة بحسب ما قسم الله عز وجل.

زر الذهاب إلى الأعلى