حكم البيع والشراء في العملة
رقم الفتوى ( 4355 )
السؤال : هل يجوز أن أشتري عملة سعودي من صراف وأبيعها لصراف آخر، وأعيد هذه العملية مرات عدة؟ مثال: اشتريت ألف ريال سعودي بمائة وسبعين ألف ريال يمني، وفي نفس اليوم بعت الألف السعودي بمائه وتسعين ألف ريال يمني.
الجواب : يجوز البيع والشراء في العملات المختلفة متفاضلة بشرط عدم تأجيل شيء منها بين الطرفين، وأن يتم قبض كل العملة من الطرفين دون تأخير شيء. والله أعلم.