هل يجوز للورثة أخذ زكاة من أموالهم

رقم الفتوى ( 4344 )

السؤال : فيه عقار ودكاكين لورثة ويزكى ريعها كل سنة، وبعض الورثة مستحق، فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة؟
الجواب : هذه الزكاة زكاة أموال أولئك الورثة، ولا يحل لهم أن يأخذوا من زكاة أموالهم.

زر الذهاب إلى الأعلى