هل توجب الزكاة على المال الموقوف على جهة الفقراء
رقم الفتوى ( 4324 )
السؤال : أنا عندي مبلغ من المال يزيد على النصاب، هذا المبلغ دفعه لي أحد التجار لأعطيه لأولياء بعض الأسر الفقيرة ليعملوا لهم مشاريع بسيطة ويردوا المبلغ بالتقسيط دون أرباح طبعا، ثم نعطيه لأسرة أخرى، فتتطور الأسر والمبلغ ثابت منذ حوالي خمس سنوات، فهل ياشيخ في هذا المبلغ زكاة؟
الجواب : هذا المال النقدي الموصوف هو من نوع الوقف على مذهب من يجيز وقف النقد، والمال الموقوف على جهة عامة كالفقراء ليس عليه زكاة؛ لأن من شروط الزكاة أن يكون المال ملكا لمعين وهذا ليس كذلك، فلا زكاة على هذا المال المذكور. والله أعلم.