حكم سداد الدين من الزكاة
رقم الفتوى ( 4322 )
السؤال : أنا مُدَيِّن بعض أصدقائي مبلغا من المال، وأنا أطالبهم به، ولكن الآن قررت أن أعتبره من الزكاة وأن لا أطالبهم به، فهل يصح ذلك؟
الجواب : لا يجوز لك ذلك الفعل، والزكاة لابد أن تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء حقيقة، وليس على طريقة الخصم، ثم أنت بهذا الفعل استخدمت الزكاة لمصلحة نفسك، حيث جعلتَها وسيلة لسداد دَينك، وذلك يخدش في النية، والزكاة عبادة من أعظم العبادات، وهي ركن من أركان الإسلام، والمطلوب أن تكون بِنيّة خالصة لوجه الله تعالى، لا تخدش النيةَ فيها مصلحةُ النفس.