حكم من أخر قضاء ما عليه من رمضان حتى دخل رمضان

رقم الفتوى ( 4310 )

السؤال : كان علي صيام حق رمضان ولم أصمه بسرعه قبل أن يأتي رمضان الثاني، ولكني صمته بعد تقريبا رمضانين، ولم أنزل كفارة مع الصيام، الآن كيف أنزل الكفارة؟
الجواب : إذا كان تأخيرك للصيام بعذر فليس عليك كفارة، وإذا كان تأخيرك للصيام بدون عذر فعليك الكفارة، وهي مد من طعام ٦٠٠جم تقريبا من بر أو رز ونحو ذلك عن كل يوم، وإذا أخرت بعد رمضانين فعليك مدان عن كل يوم.

زر الذهاب إلى الأعلى