حكم الختان للمسلم الذكر من غير وجود ضرر أو ضرار

رقم الفتوى ( 2136 )

السؤال : ما حكم الختان للمسلم الذكر من غير وجود ضرر أو ضرار ؟
1. سواء كان الشخص حديث الإسلام من ديانة أخرى .
2. أو كان الشخص مسلم النشأة ولكن أبويه لم يختناه .
الجواب : الختان متفق على أصل مشروعيته في ديننا ، فهو من خصال الفطرة عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – سَمِعْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الآبَاطِ ». رواه البخاري ومسلم . وقد اختلف الفقهاء في حكمه : فمنهم من قال بوجوبه مطلقا على الرجال والنساء كالإمامين مالك والشافعي رحمهما الله ، ومنهم من أوجبه على الرجال دون النساء كالإمام أحمد رحمه الله ، ومنهم من جعله مستحبا مطلقا للرجال والنساء كالإمام أبي حنيفة رحمه الله. وإذا أسلم شخص كبيرا فإنه لا ينبغي أن يطلب منه ختام في بداية إسلامه لئلا ينفر من ذلك ويشق عليه ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علمنا فقه الأولويات كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة معاذ رضي الله عنه عندما أرسله إلى اليمن حيث قال له :« إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهُمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ ».رواه البخاري ومسلم . والختان – حتى على القول بوجوبه – ليس شرطا في صحة الإسلام؛ فلا ينبغي التشدد فيه مع المسلمين الجدد . وأما المسلم الذي ولد مسلما وبلغ ولم يختتن فالواجب عليه أن يختتن ، ولو تركه عصى . والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى