توزيع المصاحف على المساجد بنية الصدقة الجارية لك ولصديقك
رقم الفتوى ( 4292 )
السؤال : إذا شخص أعطاك مصاحف لتوزعها لمساجد فهل تكون صدقة جاريه لصديق لك في نفس الوقت؟
الجواب : لا تكون هذه المصاحف صدقة جارية إلا لمن اشتراها وتصدق بها لنفسه، أو اشتراها وتصدق بها لغيره، وأما نية أن تكون صدقة شخص صدقة لآخر معه فلا تؤثر ولا تكون بذلك صدقة له.