حكم التسجيل في المؤسسات الحكومية باسم شخصا آخر
رقم الفتوى ( 4281 )
السؤال : أنا دخلت باسم واحد للعسكرة مع أنه راضي أن أدخل باسمه، فهل يجوز أن أداوم وأستلم الفلوس ولا أعطي صاحب الاسم شيئا؟
الجواب : لا يحق لك ولا يحل أن تسجل في السلك العسكري ولا في غيره من المؤسسات باسم غيرك؛ فإن هذا من الغش المحرم، والمال الذي تكسبه بهذا الفعل فيه حرام.