هل تصلي المرأة بعد انتهاء فترة العادة والدم لم ينقطع
رقم الفتوى ( 4265 )
السؤال : امرأة انتهت فترة عادتها ولكن الدم لم ينقطع فأشكل عليها الدم، فماذا تفعل هل تصلي أم تنتظر الانقطاع الكامل؟
الجواب : بل عليها أن تنتظر فلا تصلي حتى ينقطع الدم بالكلية؛ فالدم المتصل بالدورة في فترة خمسة عشر يوما فأقل يعد من الحيض.