هل تحل الزكاة لمن يملك قطعة أرض وهو صاحب دخل محدود
رقم الفتوى ( 4261 )
السؤال : رجل يملك قطعتي أرض يريدها لأولاده ليبنوا عليها، وهو صاحب دخل محدود فهل تحل له الزكاة مع ملكه لقطعتي الأرض؟
الجواب : نعم تحل له الزكاة لحاجته، وقطعتا الأرض من القنية التي ليس عليها زكاة، ولا يلزمه بيعها لضرورته إليها هو وأولاده ومشقة الحصول على قطعة أرض في هذا الزمان.
والله أعلم.