هل تحل الزكاة لمن يملك قطعة أرض وهو صاحب دخل محدود

رقم الفتوى ( 4261 )

السؤال : رجل يملك قطعتي أرض يريدها لأولاده ليبنوا عليها، وهو صاحب دخل محدود فهل تحل له الزكاة مع ملكه لقطعتي الأرض؟
الجواب : نعم تحل له الزكاة لحاجته، وقطعتا الأرض من القنية التي ليس عليها زكاة، ولا يلزمه بيعها لضرورته إليها هو وأولاده ومشقة الحصول على قطعة أرض في هذا الزمان.
والله أعلم.

 

زر الذهاب إلى الأعلى