هل يجوز أن تجامع زوجتك بعد أن يظهر عليها الطهر
رقم الفتوى ( 4255 )
السؤال : هل يجوز أن تجامع زوجتك بعد أن يظهر عليها الطهر وتغتسل لكن بعد يوم من غسلها تظهر عليها مثل النجاسة مثل الإصفرار؟ فهل يجوز أن تجامعها وهو عليها؟
الجواب : إذا عاد الدم خلال خمسة عشر يوما من بداية الدورة الشهرية فهو من الدورة ولا يحل لك جماع زوجتك، وأما إذا كان بعد خمسة عشر يوما، فيجوز مجامعة الزوجة بعد طهرها واغتسالها، وإن ظهر بعد الطهر دم أو صفرة أو كدرة فإن ذلك دم فساد واستحاضة لا يمنع الصلاة والصوم وجماع الزوج، مادام ذلك خلال فترة الطهر بين الحيضتين وهي في الحد الأدنى خمسة عشر يوما.