حكم من وطئ نجاسة بقدمه وهو على وضوء
رقم الفتوى ( 4246 )
السؤال : لو مشيت على مكان نجس وهو نظيف جاف لكن بدون تطهير وكانت أرجلي جافة فهل ينتقض وضوئي؟
الجواب : لا ينتقض الوضوء بملامسة النجاسة ولو رطبة، ولا يجب غسل الرجل إذا كانت جافة ومحل النجاسة جاف؛ للقاعدة: جاف مع جاف لا ينجس بلا خلاف.