حكم ما يسمى بـ(الزغردة) أو( الصليق )و(الحجير) في الحفلات ونحوها
رقم الفتوى ( 71 )
السؤال : ما حكم ما يسمى بـ(الزغردة) أو( الصليق )و(الحجير) في الحفلات ونحوها , مع أنه قد يسمعها الرجال؟
الجواب : لا بأس (بزغاريد النساء) وهو ما يسمى في حضرموت وغيرها ب(الصليق) و(الحجير), فلا بأس بذلك عند سببه وهو حدوث الفرح كما جرت به العادة في الزواج وعند ولادة المولود وقدوم المسافر ونحو ذلك , فإن الأصل في العادات الإباحة . وصوت المرأة ليس بعورة , ولم ينه الله عز وجل عن ظهور صوت المرأة وإنما نهاها عن خضوعها بالقول , وتليينها للكلام , ونهاها عن قول الكلمة النابية الخارجة عن المعروف , قال الله تعالى : (( ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ))[ الأحزاب :]. وكذلك فإنه لا فتنة في زغردة المرأة كما لا يخفى , بل قال الزبيدي في تاج العروس : ” (زغرد ) الزَّغْرَدَةُ أَهمله الجوهريُّ , وقال ابن دُرَيْد : هَدِيرٌ للإِبِل يُرَدِّدُه الفَحْلُ في جَوْفِهِ وفي اللسان في حَلْقِهِ , قلت : ومنه زَغْرَدَةُ النِّسَاءِ عند الأَفراحِ , وقد استَخْرَج لها بعضُ العلماءِ أَصلاً مِنَ السُّنَّة ” . والحاصل أنه لا حرج في الزغردة , والله أعلم .