حكم حضور خطب الصوفية
امرأة طلقها زوجها وهي مركبة غرزة، فهل عليها عدة
رقم الفتوى ( 4229 )
السؤال : امرأة طلقها زوجها وهي مركبة غرزة، فهل عليها عدة؟ وإذا كانت عليها عدة كيف تكون وهي مركبة الغرزة ومنقطع عنها الدم؟
الجواب : نعم عليها عدة، فكل مطلقة مدخول بها عليها عدة ولو كانت مركبة غرزة، وتكون عدتها كسائر المطلقات إلا أن عدتها ستطول إذا كان ينقطع عنها الدم لفترة طويلة، ففترة انقطاع الحيض طهر واحد مهما طال حتى تأتيها الدورة ثم طهر ثان ثم دورة ثانية ثم طهر ثالث ثم إذا بدأت دورة الحيض الثالثة انتهت العدة.