حكم حمل المصحف للحائض بعلاق

رقم الفتوى ( 4211 )

السؤال : الشيخ صالح بارك الله فيك، ما حكم حمل المصحف للحائض بعلاق أو نحوه؟
الجواب : لا يجوز لمن ليس على طهارة مس المصحف ولا حمله ولو بعلاقة.

زر الذهاب إلى الأعلى