توفيت امرأة، وخلفت بنتا وأختا شقيقة وأخا من الأب كيف تكون قسمة مالها

رقم الفتوى ( 4207 )

السؤال : توفيت امرأة، وخلفت بنتا وأختا شقيقة وأخا من الأب كيف تكون قسمة مالها؟
الجواب : للبنت النصف والباقي وهو النصف الآخر للأخت الشقيقة. وليس للأخ لأب شيئا؛ لأنه محجوب بالأخت الشقيقة حال كونها عصبة مع الغير مع البنت فصارت الشقيقة في قوة الشقيق في حجب الأخ لأب.

زر الذهاب إلى الأعلى