لبس الفستان القصير للمرأة وتحته بنطال

رقم الفتوى ( 69 )

السؤال : ما حكم لبس الفستان النُص للمرأة (تحت الركبة وسط الساق) ويكون تحته بنطال ؟

الجواب : إذا كان البنطال الذي تحت الفستان حشيما وواسعا بمعنى أنه غير مشدود على جسم المرأة بحيث أن المرأة لو انخفضت لم يصف تجسيم أعضائها , ولم يكن البنطال مما يخص الرجال , وكان ذلك بين النساء فلا بأس بالشروط المذكورة . ولكن الذي سمعته عند الاستفسار عن هذه المسألة أن البنطال المذكور إنما هو من النوع الخفيف الذي يصف تجسيم الأعضاء , فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز بحال ؛ بل الواجب هو الستر التام ولبس ما يحفظ الحياء والحشمة , والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى