لبس الخاتم في السبابة
رقم الفتوى ( 68 )
السؤال : ما حكم لبس الخاتم في السبابة ؟
الجواب : لا حرج على المرأة في أن تلبس الخاتم في أي أصبع شاءت , فيجوز لها أن تضع الخاتم في أصبعها السبابة إن شاءت أو في غيرها ولا مانع شرعي من ذلك , وأما ما جاء في السنة من النهي عن لبس الخاتم في السبابة أو الوسطى فإنما هو مختص بالرجال دون النساء , ففي الحديث عن عَاصِمُ بن كُلَيْبٍ عن أبي بُرْدَةَ عن عَلِيٍّ قال : نَهَانِي يَعْنِي النبي صلى الله عليه وسلم أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي في هذه أو التي تَلِيهَا لم يَدْرِ عَاصِمٌ في أَيِّ الثِّنْتَيْنِ ” رواه مسلم وأبو داود ولفظ أبي داود ” وَنَهَانِي أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمَ في هذه أو في هذه لِلسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى شَكَّ عَاصِمٌ ” . قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : ” وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر , وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع ” إلى أن قال : ” ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث وهى كراهة تنزيه “. والله أعلم .