صبغ الشعر بغير اللون الأسود بقصد الزينة
رقم الفتوى ( 67 )
السؤال : ما حكم صبغ الشعر أو خصلات منه بأي لون غير الأسود بغرض الزينة ؟
الجواب : ينبغي ترك صبغ الشعر بأي لون كان ؛ لأنه يخالف الفطرة التي فطر الله المرأة عليها وخَلْقَها الذي خلقها الله عليه ، ولأنه ربما يكون فيه تشبه بالكافرات فما جاءت هذه التقاليد إلا من الغرب ، فالأفضل للمرأة التنزه عن ذلك ، ولا نقول بتحريم ذلك والله أعلم .