حكم تشقير الحواجب
رقم الفتوى ( 66 )
السؤال : ما حكم تشقير الحواجب ؟
الجواب : تشقير الحواجب بتلوينها وإخفائها أو إخفاء بعضها يخشى أن يكون فيه معنى النمص وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى النامصة والمتنمصة , لكن لا نجزم بأنه يأخذ حكم النمص ؛ لأن العلماء قد اختلفوا في بعض صور أشبه بالنمص من هذا ، لكن الأفضل للمرأة التنزه عن كل ما فيه شك ، فلتحتط المرأة لدينها بترك التشقير والله أعلم .