هل فيه أجر إذا أنا لبست عمامة على رأسي أو طاقية في الصلاة

رقم الفتوى ( ٤١٩٥ )

السؤال : حفظك الله ياشيخ،  هل فيه أجر إذا أنا لبست عمامة على رأسي أو طاقية في الصلاة أو  كله سواء بعمامة أو بدون عمامة؟

الجواب : ليس في لبس خصوص العمامة أو الطاقية في الصلاة حديث صحيح، لكن الله عز وجل أمر في كتابه العزيز بأخذ الزينة عند الصلاة، فقال سبحانه وتعالى : (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)[سورة اﻷعراف: 31]. ومن كمال الزينة تغطية الرأس.

وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل يلبس العمامة في الصلاة وغيرها، فالاقتداء به في ذلك سنة وكمال. فمن لبس العمامة أو غير ذلك من أغطية الرأس بقصد كمال الزينة للصلاة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فله أجر بذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى