إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق بالثلاث فهل تعتبر ثلاث طلقات
رقم الفتوى ( ٤١٩١ )
السؤال : إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق بالثلاث، فهل تعتبر ثلاث طلقات أو واحدة؟
الجواب : إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق بالثلاث فهي ثلاث طلقات عند جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة.