إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق بالثلاث فهل تعتبر ثلاث طلقات

رقم الفتوى ( ٤١٩١ )

السؤال : إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق بالثلاث، فهل تعتبر ثلاث طلقات أو واحدة؟

الجواب : إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق بالثلاث فهي ثلاث طلقات عند جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة.

زر الذهاب إلى الأعلى