حكم من أعطى شخصا ما شيئا ثم أخذه منه مع رضاه

رقم الفتوى ( ٤١٨٦ )

السؤال : ما حكم من اعطى شخصا ما شيئا ثم أخذه منه مع رضاه؟

الجواب : لا يحل للمسلم أن يرجع في هبته إلا الوالد في هبته لولده، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ :الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ “.رواه البخاري ومسلم.

  عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ، فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ “.رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

زر الذهاب إلى الأعلى