أنواع المياة التي تخرج من المرأة وحكمها
رقم الفتوى ( ٤١٦٦ )
السؤال : هل ممكن تفصل أنواع المياة التي تخرج من المرأة وأي منها يوجب الاغتسال؟
الجواب : الذي يوجب الغسل هو المني وهو ماء أبيض يخرج بلذة وقشعريرة في البدن، وتكون رائحته وهو رطب كرائحة العجين وإذا يبس تكون رائحته كرائحة بياض البيض.
ومن السوائل التي تخرج من الفرج المذي وهو سائل أبيض رقيق يخرج عند تذكر الشهوة، وحكمه حكم البول فهو نجس يجب غسل محل خروجه وغسل ما أصابه، وهو من نواقض الوضوء فيجب الوضوء بخروجه.
ومن السوائل التي تخرج من الفرج الودي وهو سائل أبيض أكدر يخرج بعد البول أو على أثر حمل شيء ثقيل، وحكمه حكم البول كذلك.
ومما يخرج من فرج المرأة رطوبة فرج المرأة، وهو رطوبة أشبه بالعرق تكون في جوانب الفرج ولها حكم العرق فهي طاهرة ولا تنقض الوضوء.
ومما يخرج من فرج المرأة الرطوبة والسائل الذي يخرج من داخل الفرج وهذا له حكم البول.
ومما يخرج من فرج المراة السائل الذي يخرج من المراة الحامل وله حكم البول في نجاسته ووجوب غسله، وكذلك في إيجابه للوضوء.