امرأة توفي زوجها قبل أن يدخل عليها فهل عليها عدة
رقم الفتوى ( ٤١٦١ )
السؤال : امرأة توفي زوجها قبل أن يدخل عليها.. فهل عليها عدة؟
الجواب : نعم عليها أن تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا حتى لو لم يدخل عليها زوجها.
وإنما يكون التفصيل في المطلقة إن لم يدخل عليها زوجها فلا عدة عليها، وإن دخل بها فعليها العدة، وأما المتوفى عنها زوجها فعليها العدة مطلقا سواء دخل بها أو لم يدخل.