هل يجب التصدق من الأضحية أو يستحب
رقم الفتوى ( ٤١٥٠ )
السؤال : هل يجب التصدق من الأضحية أو يستحب؟
الجواب : اختلف الأئمة في حكم التصدق من الأضخية فيجب عند الشافعية والحنابلة التصدق بجزء من الأضحية ولو يسيرا نيئا لفقير. واستدلوا بقول الله تعالى: (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)[سورة الحج :36]. فقوله : (وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) أمر بالإطعام، والقانع: المحتاج الذي لا يسأل، والمعتر : المحتاج الذي يسأل.
والظاهر أن الأمر للندب، فإن الأمر جاء كجواب شرط تعليقا للأكل والإطعام بالذبح والتقطيع، والأكل ليس بواجب.
وبقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : ” كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا” رواه البخاري ومسلم.
وهذا الأمر جاء بعد الحظر فلا يدل على الوجوب، بل على رد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر.
وذهب الحنفية والمالكية إلى ندب التصدق بشيء من الأضحية دون وجوبه.
وهذا هو الراجح دليلا.
والأحوط التصدق بشيء من الأضحية.
والله أعلم.