هل يجوز الختان في عشر ذي الحجة
رقم الفتوى ( ٤١٤٣ )
السؤال: هل يجوز الختان في عشر ذي الحجة، وقطع الجلدة وإسالة الدم؟
الجواب : لا مانع شرعي من الختان في عشر ذي الحجة، وإنما من السنة أن يمسك المكلف (البالغ العاقل) من قص شيء من شعره وبشره وظفره هو إذا أراد أن يضحي.