هل يجوز الختان في عشر ذي الحجة

رقم الفتوى ( ٤١٤٣ )

السؤال: هل يجوز الختان في عشر ذي الحجة، وقطع الجلدة وإسالة الدم؟

الجواب : لا مانع شرعي من الختان في عشر ذي الحجة، وإنما من السنة أن يمسك المكلف (البالغ العاقل) من قص شيء من شعره وبشره وظفره هو إذا أراد أن يضحي.

زر الذهاب إلى الأعلى