مسألة في تقسيم الورث

رقم الفتوى ( ٤١٠٧ )

السؤال : لوسمحت شيخ صالح معي أختي ( شقيقتي) انتقلت الى رحمة الله تعالى، وهي مطلقة وليس لديها أطفال..

والدنا متوفى، وأمي عائشة وربنا يطول في عمرها،

ونحن إخوانها اثنان أولاد وبنتان

علما بأنها معلمة لدى التربية والتعليم.

نبغى نقسم ورثها بعد الاتفاق بين الورثة

ماهو نصيب الأم جزاكم الله خيرا؟

وأيضا ياشيخ نبغى نعملها صدقة من مالها قبل التقسيم..

هل تنفعها تلك الصدقه؟

وماهي أفضل الصدقات؟

جزاك الله خيرا.

الجواب : للأم السدس.

والباقي لأخويها وأختاها للذكر مثل حظ الأنثيين.

فتكون المسألة من ستة (٦) للأم السدس واحد (١) والباقي خمسة للأخوين والأختين.

      ورؤوسهم ستة لا تنقسم عليها الخمسة، فتصحح المسألة فتضرب ستة(٦)  في ستة(٦) فتصح من ستة وثلاثين:

للأم السدس ستة(٦).

ولكل أخت خمسة (٥).

ولك أخ عشرة (١٠).

      وأما الراتب فيكون للأم وحدها؛ لأنه لإعالة من تعول وليس إرثا.

وتصح الصدقة منكم لأختكم.

وأفضل الصدقة صدقة الماء، وصدقة الطعام على جوع.

والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى