حكم من قام لتكملة الصلاه قبل السلام الثاني للإمام
رقم الفتوى ( 3558 )
السؤال : ما حكم من قام لتكملة الصلاه قبل السلام الثاني للإمام؟
وهل صلاته محسوبة جماعة؟
الجواب : إذا قام المأموم المتخلف عن الإمام ليكمل صلاته بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية فصلاته صحيحة وتحسب له الجماعة ولكن مع نقص في الأجر بقدر التسليمة الثانية، لذلك ينبغي للمأموم أن لا يقوم إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية.