هل يجوز إخراج الطحين والسكر لزكاة الفطر
رقم الفتوى ( ٤٠٧٢ )
السؤال : هل يجوز إخراج الطحين والسكر لزكاة الفطر؟ وكم المقدار؟
الجواب : يجوز إخراج الدقيق على الراجح وهو مذهب الجمهور خلافا للشافعية.
ولا يجوز إخراج السكر؛ لأنه ليس بقوت.
ومقدار الزكاة على الفرد صاع، وهو يساوي اثنين كيلو ونصف تقريبا.