هل يجوز إخراج الطحين والسكر لزكاة الفطر

رقم الفتوى ( ٤٠٧٢ )

السؤال : هل يجوز إخراج الطحين والسكر لزكاة الفطر؟ وكم المقدار؟

الجواب : يجوز إخراج الدقيق على الراجح وهو مذهب الجمهور خلافا للشافعية.

      ولا يجوز إخراج السكر؛ لأنه ليس بقوت.

      ومقدار الزكاة على الفرد صاع، وهو يساوي اثنين كيلو ونصف تقريبا.

زر الذهاب إلى الأعلى