حكم الزواج بأكثر من أربع نسوة
رقم الفتوى ( 3569 )
السؤال : أرجو الإجابة على سؤالي بالتفصيل لأهمية الأمر.
شخص متزوج من أربع نساء وسمع من أحد الناس أنه يجوز الزواج بأكثر من أربع نساء وأنه لا دليل على منع أكثر من أربع نساء في القرآن، ويطالب بآيه أو حديث لمن ينكر عليه ذلك القول الباطل.
أرجو منكم الجواب الكافي من الكتاب والسنة لردعه وإبطال شبهته.
وجزاكم الله خيرا.
الجواب : الزواج يحرم بأكثر من أربع نسوة في وقت واحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع:
قال الله عز وجل: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا)[سورة النساء: 3]. فأباح الله عز وجل بهذه الآية نكاح الواحدة والاثنتين والثلاث والأربع فجعل الأربع نهاية الإباحة، ومن زعم أنه يجوز مجموع هذه الأعداد فهو مخالف لإجماع الأمة وخارج عن لغة العرب.
وعن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ” رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وأجمع العلماء على أنه لا يحل للرجل أن يتزوج أكثر من أربع نسوة في وقت واحد، وقد نقل الإجماع كثير من العلماء منهم الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن رشد في بداية المجتهد وابن قدامة في المغني. والإمام البغوي والإمام القرطبي والإمام ابن كثير في تفاسيرهم والإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري رحمهم الله تعالى.