زكاة الذهب الملبوس

رقم الفتوى ( ٤٠٧١ )

السؤال : امرأة تملك ذهبا، وإذا ضمت ذهب بناتها غير المتزوجات سيبلغ النصاب، فهل تضمه من أجل إخراج الزكاة أو لا؟

الجواب : الذهب الملبوس المباح ليس عليه زكاة عند الإمام الشافعي جمهور الأئمة رحمهم الله تعالى ؛ لأنه من القنية.

      وإذا أرادت المرأة زكاته على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيحسب كل امرأة على حدة.

      والذهب الذي مع البنات إن أعطي لهن على التمليك فكل واحدة مستقلة بحساب ذهبها، وإن أعطي لهن على العارية للتحلية لا للتمليكفجميعها ملك لمشتريه، فإن كان للأب فعليه حسابه وزكاته إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول عند كل الأئمة؛ لأنه حلي غير مباح، فالحلي للرجلغير مباح فتجب عليه زكاته.

زر الذهاب إلى الأعلى