هل يجوز للأب أن يعطي ابنه من الزكاة
رقم الفتوى ( ٤٠٦٧ )
السؤال : هل يجوز للأب أن يعطي ابنه من الزكاة؟ علما أن الابن معه عمله الخاص وعنده ديون للناس وهذا الابن ساكن في البيت مع أهله،لكنه يدفع مصاريفه.
الجواب : يجوز للأب أن يعطي ابنه المحتاج الذي لا تجب عليه نفقته من الزكاة، ولكن إذا كان الابن يسكن مع أبيه، ويأكلون معا فالأحوط أنيجعل الابن الزكاة في قضاء الدين ونحوه، ولا يجعله في مصاريف البيت، تحرزا من احتيال الأب على الزكاة واستخدامها لمصلحة النفس.
والله أعلم.