إذا طهرت المرأة الساعة الحادية عشر ليلا فهل يلزمها أن تصلي صلاة العشاء
رقم الفتوى ( 64 )
السؤال : إذا طهرت المرأة من حيضها أو نفاسها الساعة الحادية عشرة مساءً مثلاً فهل يلزمها أن تغتسل وتصلي العشاء فوراً ؟
الجواب : من كان تأخيره للصلاة بعذر فلا يلزمه الأداء ولا القضاء فوراً , بل هو في سعة , ولكن السنة والأفضل أن تصلي فوراً ؛ لأن وقت صلاة العشاء في الاختيار إلى ثلث الليل , وانتهاء وقت العشاء عند غير الشافعية إلى نصف الليل فالأولى المبادرة بأداء الصلاة .
والواجب على المرأة في الصورة التي ذكرت أن تصلي المغرب والعشاء وكذلك لو طهرت في وقت العصر يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر ؛ لأن الظهر والعصر تجمعان مع العذر والمغرب والعشاء تجمعان مع العـذر فمن باب أولى أن يكـون وقتهما واحـداً مع الضرورة , والضرورة أن يزول المانع من الصـلاة في آخـر وقت الصـلاة ولو بإدراك التكبيرة في الوقت . والله أعلم .