شراء مواد غذائية من الزكاة للمحتاجين

رقم الفتوى ( 4329 )

السؤال : هل يجوز أن يشترى بمبلغ الزكاة مواد غذائية وتوزع سللا غذائية للمحتاجين؟
الجواب : الأصل أن زكاة النقد وزكاة التجارة تخرج نقدا، ولا تخرج عروضا من مواد غذائية ونحوها عند جمهور العلماء ، وقد يجوز ذلك عند الضرورة فقط كأن كان رب الأسرة مبذرا للمال، بحيث لو أعطي له نقد لبذره في شهواته ولهوه ولا سبيل للوصول إلى الأسرة مباشرة فتعطى لهم الزكاة موادا غذائية.
والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى