ماذا يفعل من انتقل إلى بلد أخرى تختلف في مطلعها ورؤيتها عن بلده

رقم الفتوى ( ٤٠٣٣ )

السؤال : إذا صام المسلم في بلد ثم انتقل إلى بلد أخرى تختلف في مطلعها ورؤيتها عن البلد التي انتقل إليها، فهل يحسب في آخر الشهرودخول العيد على حساب البلد التي انتقل منها أو حساب البلد التي انتقل إليها؟

الجواب : من انتقل إلى بلد فله حكم أهلها؛ لأنه صار من تلك البلد المنتقل إليها فيصوم بصيامهم ويفطر بفطرهم إلا في حال كان إذا صاممعهم سيكون صومه لليوم الحادي والثلاثين فإنه يفطر سرا، ولا يصوم واحدا وثلاثين يوما.

      وإذا ثبت العيد عندهم ولم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما فليعيد معهم ثم عليه قضاء يوم؛ لأن أقل عدد أيام الشهر الهلالي تسعة وعشرونيوما.

والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى