هل يجوز للرجل الدخول على أم طليقته
رقم الفتوى ( ٤٠٢٣ )
السؤال : رجل تزوج امرأة فحرمت عليه أمها، ثم إنه طلق المرأة، وبقيت أمها تعامله كابنها، فهل يجوز ذلك، وهل تبقى محرما له؟
وجزاكم الله خيرا.
الجواب : من عقد على امرأة حرمت عليها أمها حرمة أبدية حتى لو طلق زوجته تبقى أم طليقته محرما له أبدا، فلا حرج عليه من دخوله عليهاومعاملتها له كابنها.