امرأة توفيت في عصر رمضان ولم تصم ذلك اليوم فهل يُصام عنها
رقم الفتوى ( ٤٠١٨ )
السؤال : شيخنا، حفظك الله،
امرأة توفيت في عصر رمضان، ولم تصم ذلك اليوم لمرض ألم بها من الليل، فهل يصام عنها ذلك اليوم؟ وهل يخرج عنها زكاة الفطر؟ جزاكمالله خيرا.
الجواب : لا يجب أن يصام عنها؛ لأن مرضها استمر إلى الموت، وإنما يجب القضاء عمن أدرك أياما أخر يقضي فيها.
ولا تجب عليها زكاة الفطر ؛ لأنها لم تدرك شوال، ولا تجب زكاة الفطر إلا لمن جمع بين إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال