رجل لدية مبلغ بالريال اليمني ومبلغ بالريال السعودي ومبلغ بالدولار وكل واحد من هذه المبالغ لا يبلغ نصابا ولكن مجموعها يبلغ نصابا فهل عليه الزكاة
رقم الفتوى ( ٤٠١٧ )
السؤال : رجل يجمع أموالا ليبني بيتا، ومعه مبلغ بالريال اليمني ومبلغ آخر بالريال السعودي ومبلغ ثالث بالدولار، وكل واحد من هذه المبلغ لايبلغ نصابا، ولكن مجموعها يبلغ نصابا، فهل عليه الزكاة أو لا؟ وضح لنا، جزاك الله خيرا.
الجواب : نعم، تجب على هذا الشخص الزكاة متى حال الحول على هذه المبالغ منذ بلوغ مجموعها النصاب، وكل النقود الورقية والمعدنيةتحسب في الزكاة جنسا واحدا؛ لأنها تقوم عند زكاتها بالذهب على قول وبالفضة على القول الآخر فرجعت جميعها إلى الذهب أو الفضة،فيحسب المسلم كل ما معه من النقود الورقية والمعدنية فإذا بلغت نصابا وجبت عليه الزكاة بشرط الحول.