بنت صغيرة ورثت من أمها ذهبا وأهلها محتفظون به لها لكبرها فهل عليه زكاة

رقم الفتوى ( ٤٠١٣ )

السؤال: بنت صغيرة (طفلة) ورثت من أمها ذهبا، وأهلها محتفظون به لها لكبرها، فهل عليه زكاة؟

الجواب : نعم، عليه الزكاة إذا بلغ نصابا ودار عليه الحول ؛ لأنه حلي غير ملبوس. والبنت وإن كانت صغيرة غير بالغة إلا أن الزكاة تتعلقبالمال فتجب فيه إذا بلغ نصابا ودار عليه الحول. وليس من شروط وجوب الزكاة البلوغ ولا العقل عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجمهورالعلماء، وهو الراجح.

زر الذهاب إلى الأعلى