توفى رجل وله زوجة وأخت وثنتان بنات فهل أخت المتوفى ترث أخيها
رقم الفتوى ( ٤٠١٠ )
السؤال : ياشيخ، توفى رجل وله زوجة وأخت وثنتان بنات..
فهل أخت المتوفى ترث أخيها؟ ومامقدار ميراثها؟
الجواب : نعم، ترث الأخت من أخيها مع الزوجة والبنات.
فللزوجة الثمن وللبنات الثلثان، والباقي للأخت؛ لأن الأخت تكون عصبة مع البنت فتأخذ ما بقي.
والمسألة من أربعة وعشرين ٢٤ للزوجة الثمن ثلاثة ٣ .
وللبنات الثلثان ستة عشر ١٦ لكل واحدة ثمانية ٨.
والباقي ٥ للأخت.