توفى رجل وله زوجة وأخت وثنتان بنات فهل أخت المتوفى ترث أخيها

رقم الفتوى ( ٤٠١٠ )

السؤال : ياشيخ، توفى رجل  وله زوجة وأخت وثنتان بنات..

فهل أخت المتوفى ترث أخيها؟ ومامقدار ميراثها؟

الجواب : نعم، ترث الأخت من أخيها مع الزوجة والبنات.

فللزوجة الثمن وللبنات الثلثان، والباقي للأخت؛ لأن الأخت تكون عصبة مع البنت فتأخذ ما بقي.

والمسألة من أربعة وعشرين ٢٤ للزوجة الثمن ثلاثة ٣ .

وللبنات الثلثان ستة عشر ١٦ لكل واحدة ثمانية ٨.

والباقي ٥ للأخت.

زر الذهاب إلى الأعلى