هل يجب على الزوجة إذا طلبت الطلاق من زوجها أن ترجع له الذهب
رقم الفتوى ( ٤٠٠٥ )
السؤال : هل يجب على الزوجة إذا طلبت الطلاق من زوجها أن ترجع له الذهب الذي أعطاها إياه؟
الجواب : إذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها فإن شاء طلقها دون مقابل، وإن شاء رفض الطلاق إلا بشرط أن تفدي نفسها بمال، فيطلقهابمقابل مال تدفعه له، وهذا ما يسمى الخلع، ويمكن أن يكون المال الذي تفدي نفسها به منه هو الذهب الذي أعطاها إياه، ويمكن أن يكونالمهر، ويمكن أن يتفقا على غير ذلك، والحاصل أن ذلك بحسب الاتفاق بينهما، ولا يحل لأحدهما المضارة بالآخر.
والله أعلم.