شخص وضع فلوسه عندي وأنا أتاجر بها برضاه فهل تجب عليه الزكاة

رقم الفتوى ( ٤٠٠٤ )

السؤال : شخص حاطط عندي فلوسا ولها سنة، وأنا أشتغل بها برضا صاحب الفلوس، هل تجب عليه الزكاة؟ وهل الزكاة أنا أخرجها  أوصاحب المال؟

الجواب :

    رأس المال إذا كان يبلغ نصابا بنفسه أو مع غيره من الأموال مع صاحب المال تجب فيه الزكاة بعد حولان الحول.
وزكاة رأس المال تجب على صاحب المال يزكيه كدين مضمون له ضمن تزكية أمواله وهو أعرف بحوله.
وأما الذي يشتغل بالمال فيجب عليه زكاة ربحه (إذا بلغ نصابا بنفسه أو مع غيره، وحال عليه الحول) .
ويجوز أن يوكل صاحب المال المقترض في أن يخرج زكاة ماله، لكن يخرج للمقترض زكاته من رأس المال؛ لأنه قرض ولا يحل أن يخرج زكاته على حساب المقترض فإن ذلك من الربا؛ لأنه قرض سيجر نفعا للمقرض.
وينبغي أن يذكر المقترض صاحب المال بالزكاة ويسأله عن زكاته لهذا المال لئلا يكون غافلا عن زكاته.
.

زر الذهاب إلى الأعلى