مسألة في تقسيم الورث
رقم الفتوى ( ٤٠٠٣ )
السؤال : توفيت امرأة وخلفت زوجا وأما وأبا وثلاثة اخوة وسبع أخوات، ما نصيب كل منهم في الميراث؟
الجواب : للزوج النصف لعدم الفرع الوارث للزوجة.
وللأم السدس لوجود جمع من الإخوة.
وللأب الباقي؛ لأنه العصبة.
والمسألة من ستة ٦
للزوج النصف ٣
وللأم السدس ١
وللأب الباقي ٢
ولا شيء للإخوة والأخوات؛ لأنهم محجوبون بالأب.