مسألة في تقسيم الورث

رقم الفتوى ( ٤٠٠٣ )

السؤال :  توفيت امرأة وخلفت زوجا وأما وأبا وثلاثة اخوة وسبع أخوات، ما نصيب كل منهم في الميراث؟

الجواب : للزوج النصف لعدم الفرع الوارث للزوجة.

وللأم السدس لوجود جمع من الإخوة.

وللأب الباقي؛ لأنه العصبة.

      والمسألة من ستة   ٦

           للزوج النصف    ٣

           وللأم السدس    ١

           وللأب الباقي     ٢

      ولا شيء للإخوة والأخوات؛ لأنهم محجوبون بالأب.

زر الذهاب إلى الأعلى