حكم التسويق الشبكي والتجارة عبر الإنترنت
رقم الفتوى ( ٤٠٠١ )
السؤال : ما حكم التسويق الشبكي، والتجارة عبر الإنترنت؟
الجواب : التسويق الشبكي لا يجوز ؛ لما فيه من غرر، ولما فيه من استغلال للعميل.
والتجارة عبر الإنترنت تختلف من شكل إلى آخر فليس لها حكم واحد، فلابد من تحديد المعاملة المعينة حتى يكون الجواب وفق المعاملة.