هل يجوز لي أن أتزوج ببنت أخت زوجتي
رقم الفتوى ( ٤٠٠٠ )
السؤال : ياشيخ، هل يجوز لي أن اتزوج ببنت أخت زوجتي؟
يعني زوجتي وأم البنية أخوات وأنا أريد أن أتزوج ببنتها، فهل يجوز .
الجواب : لا يحل لك أن تتزوج ببنت أخت زوجتك؛ لأن زوجتك خالتها، ويحرم شرعا الجمع بين المرأة وبنت أختها في النكاح، فيكون جمعا بينالمرأة وخالتها، وفي الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي ْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا “.رواه البخاري ومسلم.