حكم المشاركة في شركات لتسويق منتجاتها عبر المواقع والصفحات الإلكترونية

بسم الله الرحمن الرحيم

كثرت الأسئلة عن حكم المشاركة في الشركات التي تفتح باب الانضمام إليها والعمل على التسويق لها ولبضائعها عبر المواقع والصفحاتالإلكترونية مقابل مبالغ تدفعها الشركة؛ لذلك فإنني سأضع للسائلين عدة شروط عامة مهمة لحل التعامل مع هذه الشركات :

الأول : أن لا تعود أرباح هذه الشركات لخدمة الأغراض المحرمة، والقوى المعادية للإسلام.

الثاني: أن لا تتاجر هذه الشركات في المواد المحرمة كالمخدرات والمسكرات ونحو ذلك.

الثالث: أن لا تتعامل هذه الشركات بالربا، فمن ذلك أن تضع الشركة  نقودها في البنوك الربوية بفائدة فإن ذلك من الربا.

ومن ذلك أن تطلب الشركة قروضا تحت أي مسمى، وتضمن رد القروض مع منافع يستفيد منها المقرض، وكل قرض جر نفعا للمقرض فهوربا“.

الرابع : أن تتحقق في الشركة كافة الشروط المعتبرة لصحة الشركات، فإن كانت شركة مضاربة فمن شروط صحتها أن يكون الربح بينأصحاب المال والشركة المضاربة وأن يكون  محددا بالنسبة من الربح لا من رأس مال المالك أو نحو ذلك.

الخامس: أن تجتمع في الشركة شروط صحة البيع عند ممارستها لأي صفقة بيع، ومن ذلك أن تقبض البضاعة قبل بيعها، ولا تعقد صفقةبيع قبل حيازة البضاعة وقبضها، وإلا كان ذلك من بيع ما لا يملك، وهو بيع باطل.

السادس : أن لا تشترط الشركة شروطا محرمة تأكل بها أموال الناس بالباطل دون مقابل، ومن ذلك اشتراط دفع مبلغ للاشتراك في العملكأجير تسويق، فإن ما تقدمه الشركة في مقابل التسويق ونشر الإعلانات هو أجرة العمل، فيكون اشتراط المال لجلب الأجراء استغلال لحاجةالناس وأكل لأموالهم بالباطل.

والحقيقة أن هذا المبلغ الذي تطلبه الشركة الذي يدفعه المشترك في الباقة مشكل، فما توصيفه؟ وما مصيره؟

هل هو قرض؟ بمعنى أنه محفوظ لدافعه والشركة ملزمة بردة كاملا؟ فإن كان كذلك فذلك القرض هو الذي جر النفع لدافعه المقرض للشركةحيث جر له منفعة الاشتراك في الباقة، وكل قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا.

وإن كان المبلغ يدفع كمال تضارب به الشركة فكم نسبة صاحب المال من جراء المضاربة؟ لم تذكر النسبة بل لا يعطى له شيء مقابل ذلك،وهذا إضافة إلى كونه استغلال للعميل هو يرجح أن المال من باب قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا محرم.

وإن كان المال لا يرد ولا تعطى عليه نسبة فالمعاملة إجارة يستأجرون العميل للإعلان ولكن يبطل هذه الإجارة اشتراط دفع المبلغ، فتكونالصورة ادفع لنا لنستأجرك في عملنا وندفع لك أجرة، وهذا باطل وأكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز إعانة الظالم على ذلك ولا التراضيعلى الباطل.

السابع : أن لا تشتمل معاملة الشركة على الغرر الظاهر، ومن الغرر الجهالة، ومن ذلك الجهالة في المبيع والجهالة في الثمن، والجهالة فيالأجرة والجهالة في العمل، ونحو ذلك.

      هذه الشروط وغيرها من الشروط لابد من توافرها لحل التعامل مع هذه الشركات.

أبو مجاهد

صالح بن محمد بن عبد الرحمن باكرمان.

زر الذهاب إلى الأعلى